المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:
«سناب» {Special Needs Activity Programs} {SNAP} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 912 تاريخ 24/5/2012.
وأصبحت على النحو التالي:
بدلاً من:
غايتها: - إنّ موضوع الجمعية هو القيام بإنشاء مراكز دامجة ومتخصصة، مدارس أكاديمية ومعاهد مهنية فنية تقنية والعمل في حقل التربية والتعليم، يقدموا على سبيل المثال لا الحصر برامج أكاديمية، مهنية فنية تقنية، وأنشطة تثقيفية، ترفيهية، تقويمية، علاجية، وغيرها. تنمي قدرات الأولاد والبالغين وبخاصة ذوي الإحتياجات الخاصة وذوي الصعوبات التواصلية، العملية، التطبيقية، والإجتماعية. والقيام بمختلف الأعمال والنشاطات الخيرية، الإجتماعية، والعمل على تشجيع وتكريس حقوق الإنسان عامة ولا سيما حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة ومساعدتهم على أن يكونوا أعضاء فعالين في المجتمع، وإعداد الدراسات والمحاضرات والإقتراحات لوضع قوانين أو مراسيم تطبيقية متعلقة بحقوق الإنسان عامة وبذوي الإحتياجات الخاصة خاصة.
على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
- إنّ موضوع الجمعية هو القيام بمختلف الأعمال والنشاطات الخيرية، الإجتماعية، الترفيهية، والمهنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر العمل على تشجيع وتكريس حقوق الإنسان عامة ولا سيما حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة ومساعدتهم على أن يكونوا أعضاء فعالين في المجتمع، وإعداد الدراسات والمحاضرات والإقتراحات لوضع قوانين أو مراسيم تطبيقية متعلقة بحقوق الإنسان عامة وبذوي الإحتياجات الخاصة.
على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
إسمها: {Special Miles} {S--miles}
«سناب» {Special Needs Activity Programs} {SNAP}