All legislation

علم وخبر Notice of association No. 362 22/02/2017

تعديل العلم والخبر رقم: 912 تاريخ 24/5/2012 للجمعية المسماة: «سناب» {Special Needs Activity Programs} {SNAP} مركزها: عين سعادة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
362
Date
22/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1311-1312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 362 تاريخ 22/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 912 تاريخ 24/5/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «سناب» {Special Needs Activity Programs} {SNAP} المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19727 تاريخ 24/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:

«سناب» {Special Needs Activity Programs} {SNAP} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 912 تاريخ 24/5/2012.

وأصبحت على النحو التالي:

بدلاً من:

غايتها: - إنّ موضوع الجمعية هو القيام بإنشاء مراكز دامجة ومتخصصة، مدارس أكاديمية ومعاهد مهنية فنية تقنية والعمل في حقل التربية والتعليم، يقدموا على سبيل المثال لا الحصر برامج أكاديمية، مهنية فنية تقنية، وأنشطة تثقيفية، ترفيهية، تقويمية، علاجية، وغيرها. تنمي قدرات الأولاد والبالغين وبخاصة ذوي الإحتياجات الخاصة وذوي الصعوبات التواصلية، العملية، التطبيقية، والإجتماعية. والقيام بمختلف الأعمال والنشاطات الخيرية، الإجتماعية، والعمل على تشجيع وتكريس حقوق الإنسان عامة ولا سيما حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة ومساعدتهم على أن يكونوا أعضاء فعالين في المجتمع، وإعداد الدراسات والمحاضرات والإقتراحات لوضع قوانين أو مراسيم تطبيقية متعلقة بحقوق الإنسان عامة وبذوي الإحتياجات الخاصة خاصة.

على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

- إنّ موضوع الجمعية هو القيام بمختلف الأعمال والنشاطات الخيرية، الإجتماعية، الترفيهية، والمهنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر العمل على تشجيع وتكريس حقوق الإنسان عامة ولا سيما حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة ومساعدتهم على أن يكونوا أعضاء فعالين في المجتمع، وإعداد الدراسات والمحاضرات والإقتراحات لوضع قوانين أو مراسيم تطبيقية متعلقة بحقوق الإنسان عامة وبذوي الإحتياجات الخاصة.

على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

إسمها: {Special Miles} {S--miles}

«سناب» {Special Needs Activity Programs} {SNAP}

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق