All legislation

علم وخبر Notice of association No. 363 22/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «أف.بي.أن.لوفان» {F.B.N. LEVANT} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
363
Date
22/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1312-1313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 363 تاريخ 22/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أف.بي.أن.لوفان»{F.B.N. LEVANT} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22256 تاريخ 26/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«أف.بي.أن.لوفان» {F.B.N. LEVANT}

مركزها: بيروت - وسط مدينة بيروت - شارع الجامع العمري - العقار رقم 1455 - القسم رقم 22 - مبنى ذي اتريوم - الطابق الأول - مكتب عكاوي مشاركون.

غايتها: - مساعدة الشركات ذات الطابع العائلي على النمو والإزدهار عبر تبادل الخبرات وتوفير الدعم اللازم لها.

- مساندة الأجيال الجديدة في الشركات ذات الطابع العائلي.

- تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الرائدة ضمن الشركات ذات الطابع العائلي عبر تنظيم إجتماعات وندوات ومؤتمرات.

- رعاية الأبحاث التي تسهم في تطوير الشركات ذات الطابع العائلي.

- ترويج نموذج الشركات ذات الطابع العائلي.

- مساعدة الأسر في مجال الأعمال التجارية على فهم التحديات التي تواجهها على الصعيد الاقليمي والصعيد العالمي.

- تجمع الجهود في قالب جماعي يعود بمردود أكثر نفعاً وفائدة على الشركات ذات الطابع العائلي من خلال التنظيم والتدريب المناسب وإيجاد أسس مناسبة للتنسيق والتعاون بجدية لنجاح الشركات ذات الطابع العائلي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

انطوني انطوان بو خاطر

حازم مفيد الفرا

جوان جاك الصراف

شاكر فريد صعب

يوسف كلود الزغزغي

حسان احسان البعلبكي

مالك ميشال الخوري

الاميرة لينا زكريا شهاب

منى عبد السلام بو عزة

رائد وليد ابو النصر البساتنه

روجيه مكس زكار

كارولين منى جورج فتال

ريشار (المعروف بإسم ريكاردو فرنان) الحصري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاميرة لينا زكريا شهاب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق