المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«أف.بي.أن.لوفان» {F.B.N. LEVANT}
مركزها: بيروت - وسط مدينة بيروت - شارع الجامع العمري - العقار رقم 1455 - القسم رقم 22 - مبنى ذي اتريوم - الطابق الأول - مكتب عكاوي مشاركون.
غايتها: - مساعدة الشركات ذات الطابع العائلي على النمو والإزدهار عبر تبادل الخبرات وتوفير الدعم اللازم لها.
- مساندة الأجيال الجديدة في الشركات ذات الطابع العائلي.
- تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الرائدة ضمن الشركات ذات الطابع العائلي عبر تنظيم إجتماعات وندوات ومؤتمرات.
- رعاية الأبحاث التي تسهم في تطوير الشركات ذات الطابع العائلي.
- ترويج نموذج الشركات ذات الطابع العائلي.
- مساعدة الأسر في مجال الأعمال التجارية على فهم التحديات التي تواجهها على الصعيد الاقليمي والصعيد العالمي.
- تجمع الجهود في قالب جماعي يعود بمردود أكثر نفعاً وفائدة على الشركات ذات الطابع العائلي من خلال التنظيم والتدريب المناسب وإيجاد أسس مناسبة للتنسيق والتعاون بجدية لنجاح الشركات ذات الطابع العائلي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
انطوني انطوان بو خاطر
حازم مفيد الفرا
جوان جاك الصراف
شاكر فريد صعب
يوسف كلود الزغزغي
حسان احسان البعلبكي
مالك ميشال الخوري
الاميرة لينا زكريا شهاب
منى عبد السلام بو عزة
رائد وليد ابو النصر البساتنه
روجيه مكس زكار
كارولين منى جورج فتال
ريشار (المعروف بإسم ريكاردو فرنان) الحصري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاميرة لينا زكريا شهاب.