المادة 1
رخص لجمعية راهبات القديسة تريزيا ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة راهبات القديسة تريزيا» القائمة على العقار رقم 2820 من منطقة حدشيت العقارية (قضاء بشري) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 134 17/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1910 تاريخ 12/11/1991 ورقم 7162 تاريخ 16/1/2002 ورقم 13013 تاريخ 3/8/2004 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في حدشيت (قضاء بشري) بإسم «مدرسة راهبات القديسة تريزيا»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات القديسة تريزيا المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7648/6 تاريخ 22/6/2016 والمتضمن طلب إنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص لجمعية راهبات القديسة تريزيا ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة راهبات القديسة تريزيا» القائمة على العقار رقم 2820 من منطقة حدشيت العقارية (قضاء بشري) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي المعهد:
1 - التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
التجميل الداخلي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
السياحة والسفر
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الاعلان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون التجميل
التنفيذ
البكالوريا الفنية
2-اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية:
الاختصاص
العناية بالبشرة
تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية
فني في الانتاج المسرحي
تقنيات صناعة الاغذية من المنتوجات الزراعية
صيانة وتصليح الاجهزة الخلوية
مهني زراعي
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده