All legislation

مرسوم Decree No. 134 17/02/2017

الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة في حدشيت (قضاء بشري) بإسم «مدرسة راهبات القديسة تريزيا»

Type
مرسوم · Decree
Number
134
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 134 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1910 تاريخ 12/11/1991 ورقم 7162 تاريخ 16/1/2002 ورقم 13013 تاريخ 3/8/2004 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في حدشيت (قضاء بشري) بإسم «مدرسة راهبات القديسة تريزيا»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات القديسة تريزيا المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7648/6 تاريخ 22/6/2016 والمتضمن طلب إنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لجمعية راهبات القديسة تريزيا ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة راهبات القديسة تريزيا» القائمة على العقار رقم 2820 من منطقة حدشيت العقارية (قضاء بشري) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد:

1 - التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

التجميل الداخلي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

السياحة والسفر

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون الاعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون التجميل

التنفيذ

البكالوريا الفنية

2-اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية:

الاختصاص

العناية بالبشرة

تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية

فني في الانتاج المسرحي

تقنيات صناعة الاغذية من المنتوجات الزراعية

صيانة وتصليح الاجهزة الخلوية

مهني زراعي

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده