All legislation

مرسوم Decree No. 135 17/02/2017

الترخيص بإضافة اقسام الى العقار القائم عليه المعهد الفني الخاص في الدكرمان (قضاء صيدا) بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالية» وانشاء اختصاصات

Type
مرسوم · Decree
Number
135
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1071-1072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 135 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9286 تاريخ 12/11/2012 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الدكرمان (قضاء صيدا) بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر مكداش والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5720/6 تاريخ 21/4/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإضافة اقسام الى العقار القائم عليه المعهد الفني الخاص في الدكرمان (قضاء صيدا) بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالية» وانشاء اختصاصات،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد عبد القادر مكداش المولود سنة 1960 بإضافة الأقسام (18 - 19 - 20 - 21) الى العقار رقم 1936 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) القائم عليه مبنى المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الكمبيوتر والاختصاصات العالية». وانشاء اختصاصات كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الالكترونيك

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

البناء والاشغال العامة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التدفئة والتبريد

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الفنون الزخرفية الهندسة الداخلية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

صيانة الاجهوة الطبية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

تكييف الهواء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الرسم المعماري

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

العناية التمريضية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية البدنية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون التجميل

التنفيذ

البكالوريا الفنية

كهربائي ابنية

التكميل

التكميلية المهنية

مساعد ممرض

التكميل

التكميلية المهنية

التزيين

التكميل

التكميلية المهنية

اخصائي في التجميل

التكميل

التكميلية المهنية

2-اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

الطباعة على الكمبيوتر

حجز وبيع تذاكر السفر

اخصائي حلويات

اخصائي مطبخ شرقي

اخصائي مطبخ غربي

الخدمة الفندقية

تصميم المواقع الالكترونية

ربط شبكات الكمبيوتر

التجارة والخدمات بواسطة الانترنت

تصميم صفحات على الانترنت

اخصائي في تكنولوجيا المعلومات

رسم هندسي على الكمبيوتر:اوتوكاد

ادارة التغذية

طاهي حفر وتزيين

مراقب كلفة المطاعم

مساعد في ادارة المؤسسات الفندقية

ادارة صالة المطعم

اخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية

ادارة اعمال المكاتب

تصميم اعلانات

تقني تكييف وتبريد الهواء

اخصائي الكتروني

اخصائي في المساحة

متعهد اشغال البناء

فني في الرسم الهندسي المعماري

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده