All legislation

علم وخبر Notice of association No. 368 23/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جوان» مركزها: عين الزيت - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
368
Date
23/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1315-1316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 368 تاريخ 23/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جوان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18051 تاريخ 27/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جوان»

مركزها: عين الزيت - شارع العام جانب البلدية - العقار رقم 316 - ملك انور احمد حمدان - قضاء عكار.

غايتها: 1 - تحسين المستوى الثقافي والإقتصادي لأعضائها وللمجتمع الذي تعمل ضمنه.

2 - إفساح المجال للشباب عبر المشاركة بالآراء البناءة من خلال الندوات والمحاضرات الهادفة ثقافياً وإجتماعياً.

3 - إنشاء مكتبة عامة.

4 - قيام بدورات تعليمية والسعي لمحو الأمية.

5 - إنشاء مركز أبحاث يعنى بالشؤون الإجتماعية والثقافية.

6 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات والشخصيات الإنسانية والخيرية في لبنان والعالم العربي والأجنبي من أجل تقديم المساعدات والخدمات وتحقيق أهداف الجمعية حسب الأصول والقوانين المرعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نجوى انور حمدان

احمد انور حمدان

ساميه حسين الحسين

هلا انور حمدان

آيه ابراهيم ديب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد انور حمدان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق