All legislation

مرسوم Decree No. 136 17/02/2017

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مكارفي» في القبة (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
136
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1072-1073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 136 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حبيب سلمان عليان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقمين 3066/6 تاريخ 4/3/2015 و5958/6 تاريخ 27/4/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في القبة (قضاء عاليه) بإسم «مكارفي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد حبيب سلمان عليان المولود سنة 1960 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مكارفي» القائمة على القسم 17 من العقار رقم 4666 من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

الوشم التجميلي

تزيين الشعر النسائي

الماكياج

العناية بالبشرة

العناية بالاظافر

محاسب عام

صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية

حجز وبيع تذاكر السفر

اللغة الانكليزية

اللغة الفرنسية

رسم هندسي على الكمبيوتر

رسم هندسي على الكمبيوتر:اوتوكاد

التأهيل على الكمبيوتر

لغات الكمبيوتر

تركيب وصيانة وربط اجهزة الكمبيوتر

تصميم المواقع والصفحات الالكترونية

فني في التصميم الغرافيكي

فني في الاعلان الصحفي

فني مونتاج اعلاني

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده