المادة 1
رخص للسيد حبيب سلمان عليان المولود سنة 1960 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مكارفي» القائمة على القسم 17 من العقار رقم 4666 من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 136 17/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حبيب سلمان عليان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقمين 3066/6 تاريخ 4/3/2015 و5958/6 تاريخ 27/4/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في القبة (قضاء عاليه) بإسم «مكارفي»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد حبيب سلمان عليان المولود سنة 1960 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مكارفي» القائمة على القسم 17 من العقار رقم 4666 من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
الوشم التجميلي
تزيين الشعر النسائي
الماكياج
العناية بالبشرة
العناية بالاظافر
محاسب عام
صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية
حجز وبيع تذاكر السفر
اللغة الانكليزية
اللغة الفرنسية
رسم هندسي على الكمبيوتر
رسم هندسي على الكمبيوتر:اوتوكاد
التأهيل على الكمبيوتر
لغات الكمبيوتر
تركيب وصيانة وربط اجهزة الكمبيوتر
تصميم المواقع والصفحات الالكترونية
فني في التصميم الغرافيكي
فني في الاعلان الصحفي
فني مونتاج اعلاني
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده