All legislation

علم وخبر Notice of association No. 390 24/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «كودي لبنان» {Codi Lebanon} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
390
Date
24/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1316-1317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 390 تاريخ 24/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كودي لبنان» {Codi Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23245 تاريخ 9/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع الجميزة الرئيسي - قرب مدرسة فرير - منطقة الرميل العقارية - العقار رقم 249 - القسم رقم 30/3 - بناية Pigier - الطابق الثاني.

غايتها: - إنّ أهداف الجمعية هي التالية:

1 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف.

2 - مكافحة عمل الأطفال وإقامة ندوات توعية مع أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة (program on the elimination of child labour).

3 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها.

4 - المساعدة على إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب وعمل كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وإنخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع.

5 - الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الإستفادة من مختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير مكننة الأشغال الزراعية والمساهمة في تسويق الإنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية.

6 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محلياً وخارجياً.

7 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولاسيما للأيتام \

منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية.

8 - القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على إختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.

من أجل تحقيق أهدافها، يجوز للجمعية القيام في لبنان والخارج بجميع الأعمال، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إقامة الحفلات والنشاطات والمشاريع على أنواعها وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ووضع الدراسات وإستعمال كافة وسائل التواصل الإجتماعي والإلكتروني ووسائل الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مازن نادي غصن

اورتانس ماري الين ديكو

توفيق يوسف طاسو

توفيق كمال سوديحه

موريال ميشال صباغ

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق كمال سوديحه.

«كودي لبنان» {Codi Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق