المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع الجميزة الرئيسي - قرب مدرسة فرير - منطقة الرميل العقارية - العقار رقم 249 - القسم رقم 30/3 - بناية Pigier - الطابق الثاني.
غايتها: - إنّ أهداف الجمعية هي التالية:
1 - مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف.
2 - مكافحة عمل الأطفال وإقامة ندوات توعية مع أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة (program on the elimination of child labour).
3 - الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها.
4 - المساعدة على إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب وعمل كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وإنخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع.
5 - الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الإستفادة من مختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير مكننة الأشغال الزراعية والمساهمة في تسويق الإنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية.
6 - العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محلياً وخارجياً.
7 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولاسيما للأيتام \
منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية.
8 - القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على إختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الإجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.
من أجل تحقيق أهدافها، يجوز للجمعية القيام في لبنان والخارج بجميع الأعمال، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إقامة الحفلات والنشاطات والمشاريع على أنواعها وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ووضع الدراسات وإستعمال كافة وسائل التواصل الإجتماعي والإلكتروني ووسائل الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مازن نادي غصن
اورتانس ماري الين ديكو
توفيق يوسف طاسو
توفيق كمال سوديحه
موريال ميشال صباغ
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق كمال سوديحه.
«كودي لبنان» {Codi Lebanon}