All legislation

قرار Decision No. 114 24/02/2017

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم التصريح السنوي ر 5 والكشوفات السنوية الإفرادية ر6 والكشف الإجمالي ر7 إلكترونياً عن سنة أعمال 2016

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
24/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1317-1318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 24/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 53/1 تاريخ 27/01/2017 المتعلق بتحديد آلية استلام التصريح السنوي (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف الإجمالي (ر 7) إلكترونياً،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/03/2017 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم التصريح السنوي ر5 والكشوفات السنوية الإفرادية ر 6 والكشف الإجمالي ر 7 إلكترونياً عن سنة أعمال 2016.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

24 شباط 2017 وزير المالية علي حسن خليل