المادة 1
تمدد لغاية 15/03/2017 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم التصريح السنوي ر5 والكشوفات السنوية الإفرادية ر 6 والكشف الإجمالي ر 7 إلكترونياً عن سنة أعمال 2016.
قرار Decision No. 114 24/02/2017
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 53/1 تاريخ 27/01/2017 المتعلق بتحديد آلية استلام التصريح السنوي (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف الإجمالي (ر 7) إلكترونياً،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 15/03/2017 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم التصريح السنوي ر5 والكشوفات السنوية الإفرادية ر 6 والكشف الإجمالي ر 7 إلكترونياً عن سنة أعمال 2016.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
24 شباط 2017 وزير المالية علي حسن خليل