All legislation

مرسوم Decree No. 137 17/02/2017

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في عرمون (قضاء عاليه) بإسم «معهد النشئ السليم المهني»

Type
مرسوم · Decree
Number
137
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1073-1074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 137 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدة حياة سليم يحي المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6897/6 تاريخ 24/6/2015 ورقم 9276/6 تاريخ 7/11/2016 والمتضمنين طلب إنشاء معهد فني خاص في عرمون (قضاء عاليه) بإسم «معهد النشئ السليم المهني»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة حياة سليم يحي المولودة سنة 1950 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد النشئ السليم المهني» القائم على العقار رقم 121 من منطقة عرمون العقارية (قضاء عاليه)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد:

1 - التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

العناية التمريضية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية الحضانية والابتدائية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العناية التمريضية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

اللغة الفرنسية

اللغة الانكليزية

اللغة الاسبانية

مساعد صحي

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

لغات الكمبيوتر

المادة 3

حدد دوام المعهد ب «فترة ما بعد الظهر».

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده