All legislation

مذكرة Memorandum 21/02/2017

التقييدات المتعلقة بإدخال بعض أنواع البضائع وإخراجها

Type
مذكرة · Memorandum
Date
21/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1318-1319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 21/02/2017
Source
Lebanese University

- المادة 57 من قانون الجمارك.

- مذكرتنا رقم 3863/2001 تاريخ 31/3/2001 .

تعدل مذكرة مديرية الجمارك العامة رقم 3863/2001 تاريخ 31/3/2001 المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9/4/2001 بإستبدال نص الفقرة الرابعة منها بالنص التالي:

«إذا رفع القيد عن البضاعة، بتأشير صورة ال A5 من قبل المرجع المختص أو إبراز الشهادة المطلوبة، يتم الإفراج عنها ويسدد التعهد بالواقع وتحوّل الرسوم المؤمنة، عند الإقتضاء، الى الإيراد القطعي».

يعمل بهذا التعديل فور نشره في الجريدة الرسمية.