مذكرة Memorandum 21/02/2017
التقييدات المتعلقة بإدخال بعض أنواع البضائع وإخراجها
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 21/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1318-1319
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 21/02/2017
- Source
- Lebanese University
- المادة 57 من قانون الجمارك.
- مذكرتنا رقم 3863/2001 تاريخ 31/3/2001 .
تعدل مذكرة مديرية الجمارك العامة رقم 3863/2001 تاريخ 31/3/2001 المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9/4/2001 بإستبدال نص الفقرة الرابعة منها بالنص التالي:
«إذا رفع القيد عن البضاعة، بتأشير صورة ال A5 من قبل المرجع المختص أو إبراز الشهادة المطلوبة، يتم الإفراج عنها ويسدد التعهد بالواقع وتحوّل الرسوم المؤمنة، عند الإقتضاء، الى الإيراد القطعي».
يعمل بهذا التعديل فور نشره في الجريدة الرسمية.