All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 12 10/02/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 18/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بدكتوراه في المسرح Doctorat en Theatre PhD in Theater الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
12
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1319-1320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الموسيقى

اسم الشهادة: دكتوراه في المسرح

Doctorat en Theatre

PhD in Theater

تعتبر شهادة الدكتوراه في المسرح التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لشهادة دكتوراه في المسرح، وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بالإجازة الجامعية والماستر في الإختصاص ذاته، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سرّ لجنة المعادلات في التعليم العالي.

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (ستين رصيداً أميركياً نصف سنوي من ضمنها 15 رصيداً حلقات دراسية وبحثية و45 رصيداً للأطروحة)،

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، إثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الأقلّ من خارج الجامعة.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة، أو في مؤتمر علمي عالمي أو محلي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرّج مطابقة للملف المودع حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إبتداءً من العام الجامعي 2013­-2014.