All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 13 10/02/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 17/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بدكتوراه في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Doctorat en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre PhD in Conservation Restoration of Cultural Property and Sacred Art الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
13
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1320-1321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 أيلول 1978

اسم الشهادة: دكتوراه في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس

Doctorat en Conservation, Restauration des Biens Culturels et Art Sacre)

PhD in Conservation, Restoration of Cultural Property and Sacred Art

تعتبر شهادة الدكتوراه في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لشهادة دكتوراه في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس، وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بالإجازة الجامعية والماستر في الإختصاص ذاته، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سرّ لجنة المعادلات في التعليم العالي.

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (ستين رصيداً أميركياً نصف سنوي من ضمنها 15 رصيداً حلقات دراسية وبحثية و45 رصيداً للأطروحة)،

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، إثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الأقلّ من خارج الجامعة.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة، أو في مؤتمر علمي عالمي أو محلي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرّج مطابقة للملف المودع حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إبتداءً من العام الجامعي 2016/2017.