قرار مبدئي Preliminary decision No. 15 10/02/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلق بماستر في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Master en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre Master of Arts in Conservation Restoration of Cultural Property and Sacred Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - ا لكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 15
- Date
- 10/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1321-1322
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 10/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية
المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 أيلول 1978
اسم الشهادة: ماستر في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس
Master en Conservation, Restauration des Biens Culturels et Art Sacre)
Master of Arts in Conservation, Restoration of Cultural Property and Sacred Arts
تعتبر شهادة الماستر في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في الإختصاص ذاته، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدًا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة مشروع تخرج وتدريب أو ستة أرصدة لرسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
ويمكن للطلاب الحائزين على الإجازة الجامعية في ميادين الفنون، اللاهوت، الآداب، التاريخ والموسيقى الإنتساب الى البرنامج شرط دراسة خمسة عشر رصيدًا، إضافيًا في مواد الاجازة في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس قبل المباشرة ببرنامج الماستر.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إبتداءً من العام الجامعي 2016-2017.