قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 10/02/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 56/27/2001 تاريخ 11/5/2001 المتعلق باجازة في الفنون المسرحية Licence en Arts Sceniques Bachelor of Arts in Performing Arts عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 16
- Date
- 10/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1322-1323
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 10/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الموسيقى
اسم الشهادة: إجازة في الفنون المسرحية
Licence en Arts Sce(niques
Bachelor of Arts in Performing Arts
تعتبر شهادة الإجازة في الفنون المسرحية - (تركيز: «مسرح»، «موسيقى ومسرح») التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الفنون المسرحية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها 40 رصيدًا في الإختصاص و18 رصيدًا في مواد التركيز، وأن وتكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2013 - 2014.