All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 10/02/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 56/27/2001 تاريخ 11/5/2001 المتعلق باجازة في الفنون المسرحية Licence en Arts Sceniques Bachelor of Arts in Performing Arts عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
16
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1322-1323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الموسيقى

اسم الشهادة: إجازة في الفنون المسرحية

Licence en Arts Sce(niques

Bachelor of Arts in Performing Arts

تعتبر شهادة الإجازة في الفنون المسرحية - (تركيز: «مسرح»، «موسيقى ومسرح») التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الفنون المسرحية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها 40 رصيدًا في الإختصاص و18 رصيدًا في مواد التركيز، وأن وتكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2013 - 2014.