All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 17 10/02/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 37/32/97 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالدكتوراه في السينما او في المسرح Doctorat en Cinema ou en Theatre الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
17
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية - معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 تاريخ 30/4/2014

المرسوم رقم 9278 بتاريخ 5/10/1996

اسم الشهادة: الدكتوراه في السينما أو في المسرح

Doctorat en Cinema ou en Theatre

تعتبر شهادة الدكتوراه في السينما أو في المسرح، الصادرة عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدكتوراه في الاختصاص ذاته، وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة الجامعية والماستر في اختصاصات فنون الاستعراض والسينما والمسرح، أو ما يعادلهما،

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2003/2004، وذلك وفق المناهج واللوائح الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.