قرار مبدئي Preliminary decision No. 18 10/02/2017
تعديل القرارات المبدئية رقم 35/32/97 تاريخ 19/9/1997 ورقم 36/32/97 تاريخ 19/9/1997 ورقم 118-64/2004 تاريخ 16/10/2004 ورقم 117-64/2004 تاريخ 16/10/2004 ورقم 115-64/2004 تاريخ 16/10/2004 المتعلق بالماستر في المسرح الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 18
- Date
- 10/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1323-1324
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 10/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية - معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية
المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996
اسم الشهادة: الماستر في المسرح
Master en Theatre
تُعتبر شهادة الماستر في المسرح التي يمنحها معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في أحد التراكيز التالية:
اخراج
Mise en scene
دراماتورجيا
Dramaturgie
الفنون والوساطة في الفنون
Arts et Mediation des Arts
شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادة ماجستير في المسرح، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الإجازة في فنون الاستعراض أو ما يعادلها وشرط ألا تقلّ مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.