All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 18 10/02/2017

تعديل القرارات المبدئية رقم 35/32/97 تاريخ 19/9/1997 ورقم 36/32/97 تاريخ 19/9/1997 ورقم 118-64/2004 تاريخ 16/10/2004 ورقم 117-64/2004 تاريخ 16/10/2004 ورقم 115-64/2004 تاريخ 16/10/2004 المتعلق بالماستر في المسرح الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
18
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1323-1324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية - معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

اسم الشهادة: الماستر في المسرح

Master en Theatre

تُعتبر شهادة الماستر في المسرح التي يمنحها معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في أحد التراكيز التالية:

اخراج

Mise en scene

دراماتورجيا

Dramaturgie

الفنون والوساطة في الفنون

Arts et Mediation des Arts

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادة ماجستير في المسرح، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الإجازة في فنون الاستعراض أو ما يعادلها وشرط ألا تقلّ مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.