قرار مبدئي Preliminary decision No. 19 10/02/2017
الاعتراف بالبكالوريوس في اللغة الانكليزية الصادرة عن كلية الآداب والفنون في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 19
- Date
- 10/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1324-1325
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 10/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية للتكنولوجيا
المرجع: المرسوم رقم 846 تاريخ 18/1/2008
اسم الكلية: كلية الآداب والفنون
اسم الشهادة: البكالوريوس في اللغة الانكليزية
تعتبر شهادة البكالوريوس في اللغة الانكليزية، التي تمنحها كلية الآداب والفنون في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في اللغة الانكليزية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا منها ما لا يقل عن 64 رصيدا في الاختصاص، وعلى أن تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015.