المادة 1
رخص للسيدة سميره يوسف وهبي المولودة سنة 1964 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «سميرة اكاديمي» القائمة على القسم 9 من العقار رقم 1977 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 138 17/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سميرة يوسف وهبي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الارقام 10765/6 تاريخ 5/11/2015 ورقم 2875/6 تاريخ 29/3/2016 و8459/6 تاريخ 20/7/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «سميرة اكاديمي»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة سميره يوسف وهبي المولودة سنة 1964 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «سميرة اكاديمي» القائمة على القسم 9 من العقار رقم 1977 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
العناية بالبشرة
الوشم التجميلي
تزيين الشعر النسائي
العناية بالاظافر
الماكياج
اللغة الالمانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده