All legislation

مرسوم Decree No. 138 17/02/2017

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «سميرة اكاديمي» في حارة حريك (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
138
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1074-1075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 138 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سميرة يوسف وهبي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الارقام 10765/6 تاريخ 5/11/2015 ورقم 2875/6 تاريخ 29/3/2016 و8459/6 تاريخ 20/7/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «سميرة اكاديمي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة سميره يوسف وهبي المولودة سنة 1964 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «سميرة اكاديمي» القائمة على القسم 9 من العقار رقم 1977 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

العناية بالبشرة

الوشم التجميلي

تزيين الشعر النسائي

العناية بالاظافر

الماكياج

اللغة الالمانية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده