المادة 1
رخص للسيدة غاليه مصطفى قندقجي المولودة سنة 1962 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ميدل ايست للغات» القائمة على القسم 16/A من العقار رقم 1918 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 139 17/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة غاليه مصطفى قندقجي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقمين 3405/6 تاريخ 5/3/2016 و8017/6 تاريخ 2/7/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في العباسية (قضاء صور) بإسم «ميدل ايست للغات»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة غاليه مصطفى قندقجي المولودة سنة 1962 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ميدل ايست للغات» القائمة على القسم 16/A من العقار رقم 1918 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أُنشئ في المدرسة المذكورة اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهو التالي: اللغة الانكليزية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده