All legislation

مرسوم Decree No. 139 17/02/2017

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ميدل ايست للغات» في العباسية (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
139
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 139 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة غاليه مصطفى قندقجي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقمين 3405/6 تاريخ 5/3/2016 و8017/6 تاريخ 2/7/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في العباسية (قضاء صور) بإسم «ميدل ايست للغات»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة غاليه مصطفى قندقجي المولودة سنة 1962 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ميدل ايست للغات» القائمة على القسم 16/A من العقار رقم 1918 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئ في المدرسة المذكورة اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهو التالي: اللغة الانكليزية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده