إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة كلود يوسف خليل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقمين 2764/6 تاريخ 25/2/2016 و7252/6 تاريخ 13/6/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في وطى عمارة شلهوب (قضاء المتن) بإسم «لار دو لا موزيك - LAM»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدة كلود يوسف خليل المولودة سنة 1970 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «لار دو لا موزيك - LAM» القائمة على العقار رقم 30 القسم الشمالي شرقي من الطابق الارضي من منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
العزف على البيانو
العزف على الغيتار
العزف على الكمان والوتريات
العزف على آلات الايقاع
العزف على آلات النفخ
العزف على العود
القواعد والنظريات الموسيقية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده