All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 20 10/02/2017

الاعتراف باجازة في فنون الاستعراض Licence en Arts du spectacle الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
20
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية - معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

اسم الشهادة: إجازة في فنون الاستعراض

Licence en Arts du spectacle

تُعتبر شهادة الاجازة في فنون الاستعراض التي يمنحها معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في أحد التركيزين التاليين: المسرح أو السمعي - المرئي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادة الاجازة في فنون الاستعراض، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وشرط ألا تقلّ مدّة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 180 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.