المادة 1
رخص للسيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد لبنان التقني» القائم على العقار رقم 137 من منطقة عين الدلب العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 141 17/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود قاسم الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 11798/6 تاريخ 5/12/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في عين الدلب (قضاء صيدا) بإسم «معهد لبنان التقني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد لبنان التقني» القائم على العقار رقم 137 من منطقة عين الدلب العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:
1-اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
التربية الحضانية والابتدائية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
العناية التمريضية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الرقابة الصحية وسلامة الغذاء
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
العناية التمريضية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الاعلان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
المحاسبة المعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية الحضانية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
مراقب صحي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
مساعدة طبية للاسنان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية المهنية
مساعد ممرض
التكميل
التكميلية المهنية
رعاية الطفل
التكميل
التكميلية المهنية
2-اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
لغات الكمبيوتر
تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر
لغة انكليزية
لغة المانية
ادارة اعمال المكاتب
الطباعة على الكمبيوتر
رسم هندسي على الكمبيوتر:اوتوكاد
تصميم صفحات على الانترنت
لغة فرنسية
فني في الادارة النوعية
حجز وبيع تذاكر السفر
التصوير الفوتوغرافي والفيديو
فني في الاعلان والتسويق
مساعد صيدلي
مساعدة طبيب اسنان
مساعدة حاضنة اطفال
خياطة وتفصيل
فني في الاعلان والتسويق
محاسب عام
مساعد صحي
تقني تصوير اشعة
صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية
فني في تصميم وتنفيذ الازياء
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده