قرار مبدئي Preliminary decision No. 22 10/02/2017
الاعتراف بشهادة الدكتوراه في العلوم البيولوجية والطبية Doctorat en sciences biologiques et medicales الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 22
- Date
- 10/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1326-1327
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 10/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الكلية: كلية الطب
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 بتاريخ 30/4/2014
اسم الشهادة: الدكتوراه في العلوم البيولوجية والطبية؛ Doctorat en sciences biologiques et medicales
تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم البيولوجية والطبية، الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ووفق الشروط التالية:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالماستر في العلوم البيولوجية والطبية أو ما يعادلها،
2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،
3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة.
4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.
5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2013/2014، وذلك وفق المناهج واللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.