All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 22 10/02/2017

الاعتراف بشهادة الدكتوراه في العلوم البيولوجية والطبية Doctorat en sciences biologiques et medicales الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
22
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1326-1327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الكلية: كلية الطب

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 بتاريخ 30/4/2014

اسم الشهادة: الدكتوراه في العلوم البيولوجية والطبية؛ Doctorat en sciences biologiques et medicales

تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم البيولوجية والطبية، الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ووفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالماستر في العلوم البيولوجية والطبية أو ما يعادلها،

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2013/2014، وذلك وفق المناهج واللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.