All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 24 10/02/2017

الاعتراف بالماستر في العلوم التربوية Master en sciences de l'education الصادرة عن كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
24
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1327-1328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الكلية: كلية العلوم التربوية

المرجع: المرسوم رقم 1947 بتاريخ 21/12/1999

اسم الشهادة: الماستر في العلوم التربوية

Master en sciences de l'education

تُعتبر شهادة الماستر التي تمنحها كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في أحد التركيزين التاليين:

- الماستر في الادارة المدرسية والتنمية التربوية Master en Management et developpement Educatifs

- الماستر في التعليم وتنسيق المواد Master en Enseignement et coordination disciplinaire

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماستر في احد التركيزين المذكورين اعلاه، ومخولة حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية، وشرط ألا تقلّ مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.