All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 26 10/02/2017

تعديل القرارات المبدئية ذات الارقام 1-8/2003 و2-8/2003 و3-8/2003 تاريخ 7/2/2003 المتعلق بالماستر في ادارة الاعمال الدولية Master en Gestion des Entreprises Internationales الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
26
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري

المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987

اسم الشهادة: الماستر في إدارة الاعمال الدولية

Master en Gestion des Entreprises Internationales

تُعتبر شهادة الماستر في إدارة الاعمال الدولية التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد الاختصاصات التالية:

الادارة في قطاع الصحة

Management de la sante

ادارة المؤسسات المالية

Management des institutions financieres

ادارة المؤسسات

Management des entreprises

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماستر في إدارة الاعمال الدولية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، ومخولة حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في إدارة الاعمال أو ما يعادلها وشرط ألا تقلّ مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.