قرار مبدئي Preliminary decision No. 26 10/02/2017
تعديل القرارات المبدئية ذات الارقام 1-8/2003 و2-8/2003 و3-8/2003 تاريخ 7/2/2003 المتعلق بالماستر في ادارة الاعمال الدولية Master en Gestion des Entreprises Internationales الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 26
- Date
- 10/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1329
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 10/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري
المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987
اسم الشهادة: الماستر في إدارة الاعمال الدولية
Master en Gestion des Entreprises Internationales
تُعتبر شهادة الماستر في إدارة الاعمال الدولية التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد الاختصاصات التالية:
الادارة في قطاع الصحة
Management de la sante
ادارة المؤسسات المالية
Management des institutions financieres
ادارة المؤسسات
Management des entreprises
شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماستر في إدارة الاعمال الدولية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، ومخولة حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في إدارة الاعمال أو ما يعادلها وشرط ألا تقلّ مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.