المادة 1
رخص للسيد محمد غازي بيرم المولود سنة 1983 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «سي - اس - بي» القائمة على القسمين 18 و19 من العقار رقم 395 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 142 17/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد غازي بيرم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الارقام 3345/6 تاريخ 9/3/2015 و1456/6 تاريخ 3/5/2016 و7873/6 تاريخ 29/6/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) بإسم «سي - اس - بي»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد محمد غازي بيرم المولود سنة 1983 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «سي - اس - بي» القائمة على القسمين 18 و19 من العقار رقم 395 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
لغات الكمبيوتر (مايكروسوفت اوفيس)
لغات الكمبيوتر:فيجوال بايزك
لغات الكمبيوتر:اكسس
تصميم المواقع الالكترونية
التأهيل على الكمبيوتر
ربط شبكات الكمبيوتر:نطاق محلي
ربط شبكات الكمبيوتر:نطاق واسع
فني في الحاسب الآلي
فني في تكنولوجيا المعلومات
التجارة والخدمات بواسطة الانترنت
رسم هندسي على الكمبيوتر:اوتوكاد
رسم هندسي على الكمبيوتر
تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر
الرسم على الكمبيوتر
تصميم آلي على الكمبيوتر
تصميم صفحات على الانترنت
لغة فرنسية
لغة انكليزية
لغة المانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده