All legislation

مرسوم Decree No. 142 17/02/2017

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «سي - اس - بي» في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
142
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 142 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد غازي بيرم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الارقام 3345/6 تاريخ 9/3/2015 و1456/6 تاريخ 3/5/2016 و7873/6 تاريخ 29/6/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) بإسم «سي - اس - بي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد محمد غازي بيرم المولود سنة 1983 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «سي - اس - بي» القائمة على القسمين 18 و19 من العقار رقم 395 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

لغات الكمبيوتر (مايكروسوفت اوفيس)

لغات الكمبيوتر:فيجوال بايزك

لغات الكمبيوتر:اكسس

تصميم المواقع الالكترونية

التأهيل على الكمبيوتر

ربط شبكات الكمبيوتر:نطاق محلي

ربط شبكات الكمبيوتر:نطاق واسع

فني في الحاسب الآلي

فني في تكنولوجيا المعلومات

التجارة والخدمات بواسطة الانترنت

رسم هندسي على الكمبيوتر:اوتوكاد

رسم هندسي على الكمبيوتر

تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر

الرسم على الكمبيوتر

تصميم آلي على الكمبيوتر

تصميم صفحات على الانترنت

لغة فرنسية

لغة انكليزية

لغة المانية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده