All legislation

مرسوم Decree No. 144 17/02/2017

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز د. مصطفى شمران للتدريب المهني والتقني والحرفي المعجَّل برج البراجنة» في برج البراجنة (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
144
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1079-1080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 144 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة جهاد البناء الانمائية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الارقام 5665/6 تاريخ 2/6/2014 و3136/6 تاريخ 2/3/2016 و5656/6 تاريخ 19/4/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بإسم «مركز د. مصطفى شمران للتدريب المهني والتقني والحرفي المعجَّل - برج البراجنة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لجمعية مؤسسة جهاد البناء الانمائية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز د. مصطفى شمران للتدريب المهني والتقني والحرفي المعجَّل - برج البراجنة» القائمة على الطابق الثاني من العقار رقم 331 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

تصميم وتنفيذ وربط شبكات الكمبيوتر

لغات الكمبيوتر

رسم هندسي على الكمبيوتر

تصميم المواقع والصفحات الالكترونية

تقنيات تصميم لوحات الدوائر الالكترونية المطبوعة

امانة سر تنفيذية

محاسب عام

التصوير الفوتوغرافي والفيديو والمونتاج

صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية

تقني اجهزة المراقبة والحماية الالكترونية

تصليح الادوات الكهربائية المنزلية

حفر وتطعيم الخشب

فني في الاعلان والتسويق

تقنيات استخراج الخلاصات النباتية والزيوت العطرية

تصنيع وتزيين الصابون

صيانة الحدائق

تنسيق وتصفيف الزهور والشتول

صقل وتركيب الاحجار الكريمة

الاشغال اليدوية

كهربائي عام وتمديدات

تقني لف آلات كهربائية

تقني لوحات تحكم كهربائية

تقني تكييف وتبريد الهواء

مهني تمديدات صحية

تحضير المونة البيتية

تحضير الشوكولا والبوظة

فني في الحلويات

الحياكة والتطريز

فني في تصميم وتنفيذ الازياء

تفصيل وخياطة

اشغال الشمع

اشغال الفسيفساء

اعمال القش

المرشد البيئي العام

المرشد البيئي للمدارس

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده