إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة الدولية للتطوير الاكاديمي والمسجل بالرقم 8214/12 تاريخ 5/12/2015 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة الناعمة (قضاء الشوف) باسم «منتسوري اللبنانية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للشركة الدولية للتطوير الاكاديمي مركزها جبل لبنان فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1015/ من منطقة الناعمة (قضاء الشوف) باسم «منتسوري اللبنانية» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده