All legislation

مرسوم Decree No. 146 17/02/2017

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة الأبرار»،

Type
مرسوم · Decree
Number
146
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 146 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المنهج الخيرية مركزها طرابلس والمسجل بالرقم 9753/12 تاريخ 4/11/2015 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1612/ القسمين 22 و23 من منطقة بساتين طرابلس العقارية باسم «مدرسة الأبرار»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية المنهج الخيرية مركزها في طرابلس فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكومبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، في منطقة بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) على العقار رقم /1612/ القسمين 22 و23 من بساتين طرابلس العقارية ملك محمود زمزم ورضوان نابلسي باسم مدرسة الأبرار.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده