قرار مبدئي Preliminary decision No. 27 10/02/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 9/24/80 تاريخ 4/10/1980 الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 27
- Date
- 10/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1329-1331
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 10/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
مرسوم رقم: 3665 تاريخ 3/02/1987
اسم الشهادة: الماستر في الفلسفة أو علم الاجتماع والانتربولوجيا أو علم نفس التربية والتنشئة أو علم النفس العيادي والمرضي أو علم النفس العيادي والمرضي: المعالجة المعرفية والسلوكية او التاريخ - العلاقات الدولية أو اللغة الفرنسية وآدابها أو مهن المعارض والمتاحف والنقد الفني أو التنظيم السياحي والثقافي أو علم البيئة وتنظيم الإقليم أو الاعلام والتواصل
تُعتبر شهادة الماستر التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد الاختصاصات التالية:
الاختصاص
الاجازة المطلوبة للانتساب
الفلسفة
اجازة جامعية
Philosophie
علم الاجتماع والانتروبولوجيا
علم الاجتماع والانتروبولوجيا
Sociologie et Anthropologie
علم النفس العيادي والمرضى
علم النفس
- Psychologie clinique et pathologie
علم نفس التربية والتنشئة
علم النفس
- Psychologie de l'education et de la formation
علم النفس العيادي والمرضى: المعالجة المعرفية والسلوكية
علم النفس
- Psychologie clinique et pathologique approche cognitive et comportementale
التاريخ - العلاقات الدولية
التاريخ، علوم سياسية، حقوق،اعلام، علم اجتماع
Histoire - relations internationales
اللغة الفرنسية وآدابها
اللغة الفرنسية وآدابها
Lettres Francaises
مهن المعارض والمتاحف والنقد الفني
اجازة جامعية
Critique d'art et Curatoriat
التنظيم السياحي والثقافي
اجازة جامعية
Evenmentiels
علم البيئة وتنظيم الاقليم
اجازة في الجغرافيا، العلوم، الهندسة، الهندسة الطوبوغرافية، العلوم الاجتماعية
Environnement et amenagement du territoire
الاعلام والتواصل
الاعلام او التواصل، العلوم الانسانية العلوم الاجتماعية
Information et Communication
شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماستر في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، ومخولة حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في أحد الاختصاصات المذكورة في الجدول اعلاه، وشرط إلا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت سحب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.