All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 27 10/02/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 9/24/80 تاريخ 4/10/1980 الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
27
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1329-1331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

مرسوم رقم: 3665 تاريخ 3/02/1987

اسم الشهادة: الماستر في الفلسفة أو علم الاجتماع والانتربولوجيا أو علم نفس التربية والتنشئة أو علم النفس العيادي والمرضي أو علم النفس العيادي والمرضي: المعالجة المعرفية والسلوكية او التاريخ - العلاقات الدولية أو اللغة الفرنسية وآدابها أو مهن المعارض والمتاحف والنقد الفني أو التنظيم السياحي والثقافي أو علم البيئة وتنظيم الإقليم أو الاعلام والتواصل

تُعتبر شهادة الماستر التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد الاختصاصات التالية:

الاختصاص

الاجازة المطلوبة للانتساب

الفلسفة

اجازة جامعية

Philosophie

علم الاجتماع والانتروبولوجيا

علم الاجتماع والانتروبولوجيا

Sociologie et Anthropologie

علم النفس العيادي والمرضى

علم النفس

- Psychologie clinique et pathologie

علم نفس التربية والتنشئة

علم النفس

- Psychologie de l'education et de la formation

علم النفس العيادي والمرضى: المعالجة المعرفية والسلوكية

علم النفس

- Psychologie clinique et pathologique approche cognitive et comportementale

التاريخ - العلاقات الدولية

التاريخ، علوم سياسية، حقوق،اعلام، علم اجتماع

Histoire - relations internationales

اللغة الفرنسية وآدابها

اللغة الفرنسية وآدابها

Lettres Francaises

مهن المعارض والمتاحف والنقد الفني

اجازة جامعية

Critique d'art et Curatoriat

التنظيم السياحي والثقافي

اجازة جامعية

Evenmentiels

علم البيئة وتنظيم الاقليم

اجازة في الجغرافيا، العلوم، الهندسة، الهندسة الطوبوغرافية، العلوم الاجتماعية

Environnement et amenagement du territoire

الاعلام والتواصل

الاعلام او التواصل، العلوم الانسانية العلوم الاجتماعية

Information et Communication

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماستر في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، ومخولة حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في أحد الاختصاصات المذكورة في الجدول اعلاه، وشرط إلا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت سحب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.