All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 28 17/02/2017

تعديل القرارين المبدئيين رقم 29/40/2013 تاريخ 7/6/2013 رقم 30/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلقة باجازة في فنون التواصل البصري Licence en Art Visuel et Communication Bachelor of Arts in Communication and Visual Art الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
28
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 ايلول 1978

اسم الشهادة: إجازة في فنون التواصل البصري

Licence en Art Visuel et Communication

Bachelor of Arts in Communication and Visual Art

تعتبر شهادة الاجازة في فنون التواصل البصري - (تركيز: فنون الإعلان، التصميم الغرافيكي) التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي من ضمنها 40 رصيدا في الاختصاص و18 رصيدا في التركيز، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات اللتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبار من العام 2013 - 2014.