قرار مبدئي Preliminary decision No. 28 17/02/2017
تعديل القرارين المبدئيين رقم 29/40/2013 تاريخ 7/6/2013 رقم 30/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلقة باجازة في فنون التواصل البصري Licence en Art Visuel et Communication Bachelor of Arts in Communication and Visual Art الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 28
- Date
- 17/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1331
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 17/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية
المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 ايلول 1978
اسم الشهادة: إجازة في فنون التواصل البصري
Licence en Art Visuel et Communication
Bachelor of Arts in Communication and Visual Art
تعتبر شهادة الاجازة في فنون التواصل البصري - (تركيز: فنون الإعلان، التصميم الغرافيكي) التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي من ضمنها 40 رصيدا في الاختصاص و18 رصيدا في التركيز، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات اللتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبار من العام 2013 - 2014.