All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 29 17/02/2017

تعديل القرارين المبدئيين رقم 31/40/2013 تاريخ 7/6/2013 رقم 32/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلقة بماستر في فنون التواصل البصري Master en Art Visuel et Communication Master of Arts in Communication and Visual Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
29
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1331-1332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 ايلول 1978

اسم الشهادة: ماستر في فنون التواصل البصري

Master en Art Visuel et Communication

Master of Arts in Communication and Visual Arts

تعتبر شهادة الماستر في فنون التواصل البصري التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في ميادين الفنون والتواصل البصري والرقمي أو السينما والتلفزيون، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة مشروع تخرج وتدريب أو ستة أرصدة لرسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن للطلاب الحائزين على الإجازة الجامعية في الصحافة والإعلام والإنتساب الى البرنامج شرط دراسة خمسة عشر رصيداً إضافيا في مواد اختصاص قبل المباشرة ببرنامج الماستر.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2013 - 2014.