All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 30 17/02/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 18/24/2015 تاريخ 27/03/2015 المتعلق بدكتوراه في الفنون البصرية Doctorat en Arts Visuels PhD In Visual Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
30
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعية: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

اسم الشهادة: دكتوراه في الفنون البصرية

Doctorat en Arts Visuels

PhD In Visual Arts

تعتبر شهادة الدكتوراه في الفنون البصرية التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بالإجازة الجامعية والماستر في اختصاص السينما والتلفزيون او التواصل البصري او الوسائط الالكترونية.

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (ستين رصيداً اميركياً نصف سنوي من ضمنها 15 رصيداً حلقات دراسية وبحثية و45 رصيداً للأطروحة)،

3 - ان تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الأقل من خارج الجامعة.

4 - ان يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة، أو في مؤثر علمي عالمي أو محلي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية أبتداء من العام الجامعي 2013/2014، وذلك وفق البرامج واللائحة الاسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.