قرار مبدئي Preliminary decision No. 30 17/02/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 18/24/2015 تاريخ 27/03/2015 المتعلق بدكتوراه في الفنون البصرية Doctorat en Arts Visuels PhD In Visual Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 30
- Date
- 17/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1332
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 17/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعية: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية
اسم الشهادة: دكتوراه في الفنون البصرية
Doctorat en Arts Visuels
PhD In Visual Arts
تعتبر شهادة الدكتوراه في الفنون البصرية التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بالإجازة الجامعية والماستر في اختصاص السينما والتلفزيون او التواصل البصري او الوسائط الالكترونية.
2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (ستين رصيداً اميركياً نصف سنوي من ضمنها 15 رصيداً حلقات دراسية وبحثية و45 رصيداً للأطروحة)،
3 - ان تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الأقل من خارج الجامعة.
4 - ان يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة، أو في مؤثر علمي عالمي أو محلي محكم.
5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
بطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية أبتداء من العام الجامعي 2013/2014، وذلك وفق البرامج واللائحة الاسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.