All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 31 17/02/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 37/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر في فنون السينما والتلفزيون Master en Cinema et Television Master of Arts in Cinema and Television الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
31
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1332-1333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 أيلول 1978

اسم الشهادة: ماستر في فنون السينما والتلفزيون

Master en Cinema et Television

Master of Arts in Cinema and Television

تعتبر شهادة الماستر في فنون السينما والتلفزيون التي تمنحها كلية الفنون الجميلية والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في ميادين الفنون والتواصل البصري أو السينما والتلفزيون، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة مشروع تخرج وتدريب أو ستة ارصدة لرسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2013 - 2014.