قرار مبدئي Preliminary decision No. 32 17/02/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلقة بماستر في العلوم السياسية Master en Sciences Politiques Master of Political Sciences الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 32
- Date
- 17/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1333-1334
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 17/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم المعهد: المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية
المرجع: المرسوم رقم 16410 بتاريخ 23 شباط 2006
المرسوم رقم 6007 بتاريخ 30 تموز 2011
قرار المباشرة بالتدريس رقم 1285/م/2011 الصادر بتاريخ 12 آب 2011
اسم الشهادة: ماستر في العلوم السياسية.
Master en Sciences Politiques
Master of Political Sciences
تعتبر شهادة الماستر في العلوم السياسية فى أحد الإختصاصين: سياسة وإدارة عامة، أو علاقات دولية، التي يمنحها المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، أو الإجازة اللبنانية في الحقوق، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها خمسة عشر رصيدا في الاختصاص وستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
ويمكن للطلاب الحائزين على الإجازة الجامعية في الحقوق أو الصحافة الإنتساب الى البرنامج شرط دراسة خمسة عشر رصيداً إضافياً في اختصاص العلوم السياسية قبل المباشرة ببرنامج الماستر.
كما يمكن للطلاب الحائزين على الإجازة الجامعية في أحد ميادين الآداب والعلوم الإنسانية أو التربية أو العلوم الإجتماعية والإقتصادية الإنتساب الى البرنامج شرط دراسة ثلاثين رصيدا إضافيا في اختصاص العلوم السياسية قبل المباشرة ببرنامج الماستر.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2010 - 2011.