All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 33 17/02/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 56/27/2001 تاريخ 11/5/2001 المتعلق باجازة في فنون السينما والتلفزيون Licence en Cinema et Television Bachelor of Arts in Cinema and Television الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
33
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 ايلول 1978

اسم الشهادة: إجازة في فنون السينما والتلفزيون

Licence en Cine(ma et Te(le(vision

Bachelor of Arts in Cinema and Television

تعتبر شهادة الإجازة في فنون السينما والتلفزيون التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في فنون السينما والتلفزيون، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيداً نصف سنوي من ضمنها 40 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2013 - 2014.