قرار مبدئي Preliminary decision No. 33 17/02/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 56/27/2001 تاريخ 11/5/2001 المتعلق باجازة في فنون السينما والتلفزيون Licence en Cinema et Television Bachelor of Arts in Cinema and Television الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 33
- Date
- 17/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1334
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 17/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية
المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 ايلول 1978
اسم الشهادة: إجازة في فنون السينما والتلفزيون
Licence en Cine(ma et Te(le(vision
Bachelor of Arts in Cinema and Television
تعتبر شهادة الإجازة في فنون السينما والتلفزيون التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في فنون السينما والتلفزيون، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيداً نصف سنوي من ضمنها 40 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2013 - 2014.