All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 34 17/02/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 86/66/2015 تاريخ 18/9/2015 المتعلق بماستر في الدراسات الشرق اوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتروبولوجيا وتاريخ) Master en Etudes du Moyen-Orient (Politique, Sociologie, Anthropologie et Histoire Master of Arts in Middle Eastern Studies Politics, Sociology, Anthropology & History الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
34
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1334-1335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم المعهد: المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية

المرجع: المرسوم رقم 16410 الصادر في 23/2/2006

اسم الشهادة: ماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الإجتماع، أنتربولوجيا وتاريخ)

Master en Etudes du Moyen--Orient (Politique, Sosiologie, Anthropologie et Histoire)

Master of Arts in Middle Eastern Studies (Politics, Sociology, Anthropology & History)

تعتبر شهادة الماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، أنتربولوجيا وتاريخ) التي يمنحها المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في أحد الاختصاصات التالية: تاريخ، علوم سياسية، فلسفة، علوم اجتماعية، حقوق وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، ومن ضمنها ستة أرصدة مشروع تخرّج وتدريب أو ستة ارصدة لرسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2016 - 2017.