قرار مبدئي Preliminary decision No. 34 17/02/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 86/66/2015 تاريخ 18/9/2015 المتعلق بماستر في الدراسات الشرق اوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتروبولوجيا وتاريخ) Master en Etudes du Moyen-Orient (Politique, Sociologie, Anthropologie et Histoire Master of Arts in Middle Eastern Studies Politics, Sociology, Anthropology & History الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 34
- Date
- 17/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1334-1335
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 17/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم المعهد: المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية
المرجع: المرسوم رقم 16410 الصادر في 23/2/2006
اسم الشهادة: ماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الإجتماع، أنتربولوجيا وتاريخ)
Master en Etudes du Moyen--Orient (Politique, Sosiologie, Anthropologie et Histoire)
Master of Arts in Middle Eastern Studies (Politics, Sociology, Anthropology & History)
تعتبر شهادة الماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، أنتربولوجيا وتاريخ) التي يمنحها المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في أحد الاختصاصات التالية: تاريخ، علوم سياسية، فلسفة، علوم اجتماعية، حقوق وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، ومن ضمنها ستة أرصدة مشروع تخرّج وتدريب أو ستة ارصدة لرسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2016 - 2017.