قرار مبدئي Preliminary decision No. 35 17/02/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 27/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر في الوسائط الرقمية Master en Medias numeriques Master of Arts in Digital Media الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 35
- Date
- 17/02/2017
- Official Gazette
- Issue 11, 02/03/2017, p. 1335
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 17/02/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية
المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 أيلول 1978
اسم الشهادة: ماستر في الوسائط الرقمية
Master en Medias numeriques
Master of Arts in Digital Media
تعتبر شهادة الماستر في الوسائط الرقمية التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في ميادين الفنون والتواصل البصري والرقمي أو السينما والتلفزيون، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة مشروع تخرج وتدريب أو ستة ارصدة لرسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن للطلاب الحائزين على الإجازة الجامعية في الصحافة والإعلام الإنتساب الى البرنامج شرط دراسة خمسة عشر رصيداً إضافيا في مواد الاختصاص قبل المباشرة ببرنامج الماستر.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2013 - 2014.