All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 35 17/02/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 27/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر في الوسائط الرقمية Master en Medias numeriques Master of Arts in Digital Media الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
35
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 أيلول 1978

اسم الشهادة: ماستر في الوسائط الرقمية

Master en Medias numeriques

Master of Arts in Digital Media

تعتبر شهادة الماستر في الوسائط الرقمية التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في ميادين الفنون والتواصل البصري والرقمي أو السينما والتلفزيون، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة مشروع تخرج وتدريب أو ستة ارصدة لرسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن للطلاب الحائزين على الإجازة الجامعية في الصحافة والإعلام الإنتساب الى البرنامج شرط دراسة خمسة عشر رصيداً إضافيا في مواد الاختصاص قبل المباشرة ببرنامج الماستر.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2013 - 2014.