إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،
بناء على القرار رقم 102/2016 تاريخ 18/10/2016 (اعتماد اختصاصين جديدين لشهادة الإجازة الفنّيّة في المديريّة العامّة للتعليم المهنيّ والتقنيّ)،
بناء على اقتراح مدير عام التعليم المهنيّ والتقنيّ،
يقرّر ما يأتي:
المواد
تعتمد، اعتبارًا من العام الدراسيّ 2017/2018، في المديريّة العامّة للتعليم المهنيّ والتقنيّ، مناهج اختصاصي: «إدارة الإنتاج في الصناعات الغذائيّة: اختصاص المنتوجات الحيوانيّة» و«إدارة الإنتاج في الصناعات الغذائيّة: اختصاص المنتوجات النباتيّة» لشهادة الإجازة الفنّيّة الملحقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 2017
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حمادة