All legislation

قرار Decision No. 28 13/02/2017

اعتماد مناهج اختصاصي: «إدارة الإنتاج في الصناعات الغذائيّة: اختصاص المنتوجات الحيوانيّة» و«إدارة الإنتاج في الصناعات الغذائيّة: اختصاص المنتوجات النباتيّة» لشهادة الإجازة الفنّية

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
13/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1336-1397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 13/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهنيّ والتقنيّ)،

بناء على القرار رقم 102/2016 تاريخ 18/10/2016 (اعتماد اختصاصين جديدين لشهادة الإجازة الفنّيّة في المديريّة العامّة للتعليم المهنيّ والتقنيّ)،

بناء على اقتراح مدير عام التعليم المهنيّ والتقنيّ،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد، اعتبارًا من العام الدراسيّ 2017/2018، في المديريّة العامّة للتعليم المهنيّ والتقنيّ، مناهج اختصاصي: «إدارة الإنتاج في الصناعات الغذائيّة: اختصاص المنتوجات الحيوانيّة» و«إدارة الإنتاج في الصناعات الغذائيّة: اختصاص المنتوجات النباتيّة» لشهادة الإجازة الفنّيّة الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة