إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/469 تاريخ 2016/5/30 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من الجمعية الزراعية العامة في الناصرية وجوارها، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/6380 تاريخ 2016/11/25 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 444 استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المستودع بتاريخ 2016/12/13،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح الجمعية الزراعية العامة في الناصرية وجوارها COGENA.
الكائن على العنوان التالي: البقاع قضاء: زحلة الناصرية - الطريق العام مبنى التعاونية.
عنوان المستودع: قضاء زحلة - رياق شارع: أشرفية البور ملك: حسن العوطة رقم العقار A/5/ 60.
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 والقرار رقم 1/469 تاريخ 2016/5/30 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
. المرسوم رقم 11802 تاريخ 2004/1/30 تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 1960/6/30 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 1974/8/23 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقاً للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21/2/2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر