All legislation

قرار Decision No. 135 23/02/2017

نقل كامل ملكية مطبوعة {GALLANT} الاسبوعية، غير السياسية وابدال اسمها ليصبح «فكر معنا»

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
23/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1399-1400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 23/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1007 تاريخ 7/12/2009 (ابدال اسم مطبوعة «عطور وماكياج» ليصبح {Gallant}،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة نسرين انيس ايوب، والمسجل تحت عدد 584 تاريخ 17/1/2017 والذي بموجبه تنازلت السيدة ندى جرجس عيد عن ملكية مطبوعة {GALLANT} الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد امان الله محمود حديب.

بناء على الطلب المقدم من السيد امان الله محمود حديب والمسجل تحت رقم 172 تاريخ 19/1/2017 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة {GALLANT} الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة ندى جرجس عيد الى اسم السيد امان الله محمود حديب، اللبناني الجنسية.

ويبدل اسمها ليصبح «فكر معنا».

المادة 2

يتحمل الصحافي محمد صبحي محي الدين نجا مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي