المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة {GALLANT} الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة ندى جرجس عيد الى اسم السيد امان الله محمود حديب، اللبناني الجنسية.
ويبدل اسمها ليصبح «فكر معنا».
قرار Decision No. 135 23/02/2017
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1007 تاريخ 7/12/2009 (ابدال اسم مطبوعة «عطور وماكياج» ليصبح {Gallant}،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة نسرين انيس ايوب، والمسجل تحت عدد 584 تاريخ 17/1/2017 والذي بموجبه تنازلت السيدة ندى جرجس عيد عن ملكية مطبوعة {GALLANT} الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد امان الله محمود حديب.
بناء على الطلب المقدم من السيد امان الله محمود حديب والمسجل تحت رقم 172 تاريخ 19/1/2017 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة {GALLANT} الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة ندى جرجس عيد الى اسم السيد امان الله محمود حديب، اللبناني الجنسية.
ويبدل اسمها ليصبح «فكر معنا».
يتحمل الصحافي محمد صبحي محي الدين نجا مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي