All legislation

قرار Decision No. 115 13/02/2017

تعديل القرار رقم 19/1 تاريخ 9/1/2017 المتعلق بتعيين لجنة محمية وادي الحجير الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
13/02/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1401
Status
In force
Amends
قرار رقم 19 تاريخ 09/01/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 13/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 23/7/2010 القاضي بإنشاء محمية وادي الحجير الطبيعية في الجنوب،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 19/1 تاريخ 9/1/2017 القاضي بتعيين لجنة محمية وادي الحجير الطبيعية،

بناء على كتاب بلدية تولين رقم 549/2016 تاريخ 19/10/2016 والمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 5406/ب تاريخ 21/10/2016،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 19/1 تاريخ 19/1/2017 القاضي بتعيين لجنة محمية وادي الحجير الطبيعية بحيث يكون السيد حسين حسن عواله ممثل عن بلدية تولين وليس السيد حسين محمد عواله.

ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

13/2/2017 وزير البيئة طارق الخطيب