All legislation

قرار Decision No. 17 18/01/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي عاليه للدراجات الهوائية»

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
18/01/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1401-1402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 18/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي عاليه للدراجات الهوائية» المسجل تحت رقم 2311/د تاريخ 15/7/2016

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 15227 تاريخ 29/11/2016

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/1/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم: «نادي عاليه للدراجات الهوائية»

- مركزها: عاليه، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «الدراجات الهوائية».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

عصام سعيد شرف الدين - رجا يوسف زحلان - ريما فضل الله شهيب - عبدالله اديب تابت - رجا سليم غريزي - فؤاد انطوان الرشماني - سعيد رجا شرف الدين - سهيل كمان ريمان - عامر بسام علي حسن المعروف عزام.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الادارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة. وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.

- اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش