All legislation

قرار Decision No. 19 18/01/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي السلام الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
18/01/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1402-1403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 18/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي السلام الرياضي» المسجل تحت الرقم 3474/د تاريخ 14/12/2015

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6781 تاريخ 19/10/2016

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/3/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم: «نادي السلام الرياضي» مركزها: طاريا، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك الهرمل.

لمزاولة لعبة: «كرة القدم».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

وسيم حسن حميه - علي احمد حميه - مرشد هادي حماده - حسين علي حميه - حسن محمد حميه - عباس محمد حميه - عباس كرم حميه.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الادارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة. وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.

- اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش