All legislation

قرار Decision No. 12442 25/01/2017

شطب اسم شركة من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12442
Date
25/01/2017
Official Gazette
Issue 11, 02/03/2017, p. 1403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12442 تاريخ 25/01/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 4/1/17 تاريخ 19/1/2017،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة اوميغا للصيرفة - محمود قاسم وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 525.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه