المادة 1
يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة اوميغا للصيرفة - محمود قاسم وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 525.
قرار Decision No. 12442 25/01/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 4/1/17 تاريخ 19/1/2017،
يُقرر ما يأتي:
يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة اوميغا للصيرفة - محمود قاسم وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 525.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه