All legislation

مرسوم Decree No. 147 17/02/2017

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في حارة صيدا (قضاء صيدا) باسم «عالم العلوم»،

Type
مرسوم · Decree
Number
147
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1081-1082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 147 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من الآنسة يسر حسن همدر والمسجل بالرقم 3845/12 تاريخ 21/5/2016 المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حارة صيدا (قضاء صيدا) باسم «عالم العلوم»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للآنسة يسر حسن همدر المولودة عام 1988 في صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1653/ من منطقة حارة صيدا العقارية (قضاء صيدا) باسم «عالم العلوم».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده