إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية كياني والمسجل بالرقم 4479/12 تاريخ 21/6/2016 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في مجدل عنجر (قضاء زحلة) باسم «مدرسة مجدل عنجر»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لجمعية كياني مركزها ميناء الحصن - بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، وتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد وتعليم الكمبيوتر، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، في مجدل عنجر (قضاء زحلة) على عقار غير ممسوح من منطقة مجدل عنجر العقارية ملك بلدية مجدل عنجر باسم «مدرسة مجدل عنجر».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده