All legislation

مرسوم Decree No. 150 17/02/2017

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في عيتا الفخار (قضاء راشيا) باسم «مركز الشباب البقاعي التربوي»،

Type
مرسوم · Decree
Number
150
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 150 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبدالله حيدر الطسة والمسجل بالرقم 4800/12 تاريخ 18/5/2015 المتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في عيتا الفخار (قضاء راشيا) باسم «مركز الشباب البقاعي التربوي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد عبدالله حيدر الطسة المولود عام 1980 في خربة روحا (قضاء راشيا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكومبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /961/ من منطقة عيتا الفخار (قضاء راشيا) باسم «مركز الشباب البقاعي التربوي».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده