المادة 1
أجيز للسيد عبدالله حيدر الطسة المولود عام 1980 في خربة روحا (قضاء راشيا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكومبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /961/ من منطقة عيتا الفخار (قضاء راشيا) باسم «مركز الشباب البقاعي التربوي».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.