All legislation

مرسوم Decree No. 152 17/02/2017

تصحيح اسم السيد غسان صليبا عطيه الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2766 تاريخ 10/2/2016 بإسم «أكاديمي ابيلوس»،

Type
مرسوم · Decree
Number
152
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1083-1084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 152 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 8697 تاريخ 21/9/2002 ورقم 9836 تاريخ 29/3/2003 ورقم 1403 تاريخ 4/2/2015 ورقم 2766 تاريخ 10/2/2016 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في المطيلب (قضاء المتن) بإسم «أكاديمي ابيلوس»،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غسان صليبا عطيه المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8094/6 تاريخ 8/7/2016 والمتضمن طلب تصحيح اسمه الوارد في المرسوم رقم 2766 تاريخ 10/2/2016 بحيث يصبح غسان صليبا عطيه بدلاً من غسان عادل صليبا عطيه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُصحح للسبب المبين اعلاه، اسم السيد غسان صليبا عطيه الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2766 تاريخ 10/2/2016 القاضي بالترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمي ابيلوس» واعادة تصنيفها، بحيث يصبح:

«غسان صليبا عطيه المولود سنة 1961

بدلاً من:

غسان عادل صليبا عطيه المولود سنة 1961».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده