All legislation

مرسوم Decree No. 165 17/02/2017

قبول هبة مقدمة من AVSI (منظمة غير حكومية) لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
165
Date
17/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 1085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 165 تاريخ 17/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على مذكرة التعاون الموقعة بين وزير الزراعة ومنظمة آفسي بتاريخ 27/8/2014،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من AVSI (منظمة غير حكومية) لصالح وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع مشترك عنوانه «التعليم السلمي والشامل في سبع مناطق في لبنان» وتقدر قيمة الهبة ب /29.400/ يورو (تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة يورو).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل